الشيخ الصدوق
308
من لا يحضره الفقيه
على الانسان ، وفي الثانية الحمد وهل أتيك حديث الغاشية ، فان من قرأهما في صلاة الغداة يوم الاثنين ويوم الخميس وقاه الله شر اليومين . وحكى من صحب الرضا عليه السلام إلى خراسان لما أشخص إليها أنه كان يقرأ في صلاته بالسور التي ذكرناها فلذلك اخترناها من بين السور بالذكر في هذا الكتاب . واجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في جميع الصلوات ، واجهر بجميع القراءة في المغرب والعشاء الآخرة والغداة من غير أن تجهد نفسك أو ترفع صوتك شديدا ، وليكن ذلك وسطا لان الله عز وجل يقول : " ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا " . ولا تجهر بالقراءة في صلاة الظهر والعصر فان من جهر بالقراءة فيهما أو أخفى بالقراءة في المغرب والعشاء والغداة متعمدا فعليه إعادة صلاته فان فعل ذلك ناسيا فلا شئ عليه إلا يوم الجمعة في صلاة الظهر فإنه يجهر فيها . وفي الركعتين الأخراوين بالتسبيح . ( 1 ) 923 - وقال الرضا عليه السلام : " إنما جعل القراءة في الركعتين الأولتين والتسبيح في الأخيرتين للفرق بين ما ما فرضه الله عز وجل من عنده ، وبين ما فرضه الله تعالى من عند رسول الله صلى الله عليه وآله " ( 2 ) .
--> ( 1 ) الظاهر أنه معطوف على قوله : " في الركعة الأولى " في قوله " وأفضل ما يقرأ في الصلاة في اليوم والليلة في الركعة الأولى الحمد " . ( سلطان ) ( 2 ) ظاهر الصدوق - رحمه الله - تعين التسبيح مطلقا وذكر الخبر للاستشهاد ، ولما كانت الأخبار المتواترة مع الاجماع دالتين على التخيير بينهما فيحمل الخبر على أنه يتعين الحمد فيما فرضه الله ، ويجوز التسبيح فيما فرضه رسول الله صلى الله عليه وآله وهذا القدر كاف للفرق . ( م ت ) وقال الفاضل التفرشي : يمكن حمله على جواز التفويض أي يفوض الله عز وجل بعض الأحكام إلى نبيه صلى الله عليه وآله وقد دل على ذلك أحاديث نقلت بعضها في أصول الفقه فيكون القسم الأول مما أوجبه الله تعالى والقسم الثاني مما فوض ايجابه إلى النبي صلى الله عليه وآله فخير بين القراءة وبين التسبيح فمعنى جعل القراءة في الركعتين الأولتين تعيينها وجعل التسبيح في الأخيرتين التخيير بينه وبين القراءة فلا منافاة بين هذا الحديث وبين ما دل على التخيير .